143Усулأصول الشاشيНизам ад-Дин аш-Шаши - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHИздательدار الكتاب العربيМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыУзбекистан•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005قُلْنَا لَا نسلم ان التَّثْلِيث مسنون فِي الْغسْل بل اطالة الْفِعْل فِي مَحل الْفَرْض زِيَادَة على الْمَفْرُوض كاطالة الْقيام وَالْقِرَاءَة فِي بَاب الصلوة غير ان الإطالة فِي بَاب الْغسْل لَا يتَصَوَّر إِلَّا بالتكرار لاستيعاب الْفِعْل للمحل وبمثله نقُول فِي بَاب الْمسْح بَان الإطالة مسنون بطرِيق الإستيعابوَكَذَلِكَ يُقَال التَّقَابُض فِي بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ شَرط كالنقودقُلْنَا لَا نسلم أَن التَّقَابُض شَرط فِي بَاب النُّقُود بل الشَّرْط تَعْيِينهَا كَيْلا يكون بيع النسئة بالنسئة غير أَن النُّقُود لَا تتَعَيَّن إِلَّا بِالْقَبْضِ عندنَا1 / 342КопироватьПоделитьсяСпросить AI