142Усулأصول الشاشيНизам ад-Дин аш-Шаши - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHИздательدار الكتاب العربيМесто изданияبيروتЖанрыPrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыУзбекистан•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005بحث الأسولة المتوجهة على الْقيَاسفصل الأسولة المتوجهة على الْقيَاس ثَمَانِيَةالممانعة وَالْقَوْل بِمُوجب الْعلَّة وَالْقلب وَالْعَكْس وَفَسَاد الْوَضع وَالْفرق والنقض والمعارضةأما الممانعة فنوعانأَحدهمَا منع الْوَصْفوَالثَّانِي منع الحكمومثاله فِي قَوْلهم صَدَقَة الْفطر وَجَبت بِالْفطرِ فَلَا تسْقط بِمَوْتِهِ لَيْلَة الْفطرقُلْنَا لَا نسلم وُجُوبهَا بِالْفطرِ بل عندنَا تجب بِرَأْس يمونه ويلي عَلَيْهِوَكَذَلِكَ اذا قيل قدر الزَّكَاة وَاجِب فِي الذِّمَّة فَلَا يسْقط بِهَلَاك النّصاب كَالدّينقُلْنَا لَا نسلم ان قدر الزَّكَاة وَاجِب فِي الذِّمَّة بل أَدَاؤُهُ وَاجِبوَلَئِن قَالَ الْوَاجِب أَدَاؤُهُ فَلَا يسْقط بِالْهَلَاكِ كَالدّين بعد الْمُطَالبَةقُلْنَا لَا نسلم أَن الْأَدَاء وَاجِب فِي صُورَة الدّين بل حرم الْمَنْع حَتَّى يخرج عَن الْعهْدَة بِالتَّخْلِيَةِ وَهَذَا من قبيل منع الحكموَكَذَلِكَ اذا قَالَ الْمسْح ركن فِي بَاب الْوضُوء فَلَيْسَ تثليثه كالغسل1 / 341КопироватьПоделитьсяСпросить AI