33المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنАбд аль-Карим ан-Намля - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-وليس المراد من معرفة الأدلة: حفظها؛ لأن حفظ الأدلة ليستمن الأصول في شيء.والمقصود بالأدلة هنا: الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها،والقواعد الكلية، ولو لم نحمل الأدلة على ذلك لخرج كثير منمسائل أصول الفقه عن الحد كقاعدة: " العبرة بعموم اللفظ "،و"الأمر المطلق يقتضي الوجوب "، ونحو ذلك.ومن قال بأن القواعد الكلية لا تسمى أدلة: عرف أصول الفقهبأنه: " القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية منالأدلة "، ولكن ما أثبتناه هو الأصح، كما سبق بيانه.وأضفنا الأدلة إلى الفقه؛ لإخراج معرفة أدلة غير الفقه، كصرفهأدلة التوحيد مثلًا، فإن ذلك ليس من الأصول.وقولنا: " إجمالًا " هو حال من " دلائل "؛ لأن المراد هو:المعرفة التفصيلية للأدلة الإجمالية؛ حيث إن الأدلة نوعان " كليةوإجمالية "، و" جزئية ".فمعرفة أن الإجماع حُجَّة، والقياس حُجَّة، والنهي يقتضيالتحريم تعتبر أدلة إجمالية؛ لأنها لا تدل على حكم معين.أما الأدلة الجزئية: فهي التي تدل على حكم معين في حالة معينةفقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا)، والإجماع على أن الخالة ترث،وقياس الجد على ابن الابن، ولا نكاح إلا بولي، هذه كلها أحكامجزئية؛ لأن كلًّا منها يستفاد منه حكم معين.فالأصولي يبحت عن أحوال الأدلة الكلية، ولا يبحث فيه عنالأدلة الجزئية؛ لأمرين:أولهما: أن الأدلة الجزئية غير محصورة.1 / 31КопироватьПоделитьсяСпросить AI