من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء (كحلق الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة،
(حديث كعب بن عجرة الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (لعلك آذاك هوامُ رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)
(ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع)
من فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا أو مكرهًا لا يأثم وليس فيه دية:
(لحديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
[*] الإحصار:
الإحصار: هو كل ما يمنع الإنسان من نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض وغيره.
الدم الواجب بالإحصار:
المحصر إذا لم يشترط، عليه دم بالإحصار وعليه القضاء من العام المقبل،