413светильник в упорядочении хадисов Сахих аль-Джами' ас-Сагирالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرНасир ад-Дин аль-Альбани - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHИздательدار الصديقИзданиеالثالثةГод публикации١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مМесто изданияتوزيع مؤسسة الريانЖанрыBooks Classified by Chapters•РегионыСирияИорданияАлбания٢٤٧٦ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٣٥٥)٢٤٧٧ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٣٥٥)٢٤٧٨ - نهى عن بيع الثمر بالتمر (١).(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)٢٤٧٩ - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)٢٤٨٠ - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (٢).(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٧)٢٤٨١ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (٣).(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ١٣٥٥)٢٤٨٢ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٤)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (٥).(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٠١)٢٤٨٣ - نهى عن بيع المضامين (٦)، والملاقيح (٧)، وحبل الحبلة (٨).(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٢٩)(١) أي: بيع الرطب بالتمر.(٢) يعني: يبدو صلاحه.(٣) أي: بيع الرطب بالتمر.(٤) صاع البائع وصاع المشتري.(٥) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.(٦) وهي ما في البطون من الأجنة.(٧) وهي بمعنى المضامين.(٨) ولد ولد الناقة.1 / 415КопироватьПоделитьсяСпросить AI