٢٤١٦ - إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (١) فلا يحفلها (٢).
(صحيح) (ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٣٢٣٦)
٢٤١٧ - إذا بايعت فقل لا خلابة (٣).
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (٤) عن أنس. (الصحيحة ٢٨٧٥)
٢٤١٨ - إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (٤) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٥)
٢٤١٩ - إن التجار هم الفجار.
(صحيح) (حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة ٣٦٦)
٢٤٢٠ - بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه ﷺ اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (٥) ولا غائلة (٦) ولا خبثة (٧) بيع المسلم للمسلم.
(حسن) (ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة ٢٨٧٢)
(١) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(٢) أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.
(٣) أي لا خداع.
(٤) آفة أهلكته.
(٥) العيب الموجود في الباطن.
(٦) أن لا يكون مسروقًا
(٧) الخبثة: الحرام.
1 / 407
مقدمة الطبعة الجديدة
كتاب بدء الوحي
كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات
كتاب الأنبياء
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الأيمان والنذور
كتاب العتق
كتاب الزهد والرقاق
كتاب الفتن وأشراط الساعة
светильник в упорядочении хадисов Сахих аль-Джами' ас-Сагир | Усуль