فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعو على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم.
رواه مسلم وأبو داود.
ونهى أن يقول الإنسان لو كان كذا ما كان كذا.
فقال لا تقولوا لو فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ونهى عن القزع:
وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه.
ونهى عن الإختصاء: وهو حرام شديد التحريم.
وفي معناه ما تفعله الحيدرية المبتدعة، من خرق الذكر، وتعليق الحديد فيه. وهي بدعة شنيعة محرمة يجب على كل قادر المنع منها وإنكارها ما استطاع. وجاء النهي أن يتزوج المرأة لحبسها أو مالها.
رواه ابن ماجه وغيره.
والترغيب في ذات الدين ثابت في الصحيحين.
وروى أنه ﷺ قال: «لا تزوجوا النساء على قرابتهن، فإنه يكون من ذلك القطيعة».
1 / 402
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات