قال النووي ﵀: قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتاب صناعة الكتاب: لا نعلم اختلافًا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد (أن يقول لأحد) من المخلوقين مولى.
مسألة:
وقال النحاس: يكره أن يقول اجلس على اسم الله، وليقل اجلس / باسم الله وحكي عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم وحق هذا الخاتم الذي على فمي واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار.
قال النووي: وإنما حجته أنه حلف بغير الله ﷿، انتهى.
ونهى أن تخبر امرأة زوجها بحسن بدن امرأة أخرى.
فقال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها.
وجاء النهي أن يقال قوس قزح ولكن يقال قوس الله.
ونهى أن تسمى العشاء العتمة.
ونهى أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمر.
ونهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو خادمه أو ماله.
1 / 401
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات