ثم روي عن ابن عمر – ﵁ – قال: أمر رسول الله ﷺ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة ومنها خرجه ابن ماجه.
وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال مر رسول الله ﷺ رجل واضع رجله في صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلخط إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتًا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري إلا أنه قال أتريد أن تميتها موتتان قبل أن تضجعها، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.
ونهى أن يقال مات فلان فأشهدوه وأن ينعي في القبائل:
قال: من أجل أن هذا فعل الجاهلية.
ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت:
وقال من فعل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.
قلت: رواه أبو داود عن معمر. مرسلًا. وقال قد أسند ولا يصح.
1 / 397
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات