تقطع فيمسكها الإنسان للقروح والحديد والفولاذ الذي يجعل في العضد كي لا تصيبه آفة الجن، فهذا وأشباهه غواية الشيطان.
ومن اجل هذا كره العلماء كثيرًا التعويذات والعزائم، انتهى.
قلت روى أحمد وأبو يعلى بإسناد جيد عن عقبة بن عامر ﵁ قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له».
ورواه الحاكم أيضًا وصحح إسناده.
وفي لفظ لأحمد: من علق فقد أشرك.
ورواته ثقات.
وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ أبصر على عضد رجل حلقة – أراه قال من صفر – فقال: ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال: «أما لأنها لا تزيدك إلا وهنًا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا».
والأحاديث في هذا كثيرة.
وقالت عائشة: ليس التميمة ما تعلق بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق قبل البلاء.
1 / 392
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات