وج واد بصحراء الطائف صيده حرام على المذهب، والصحيح أنه لا ضمان فيه.
ومنها: حمل السلاح بمكة من غير حاجة:
لما روى مسلم عن جابر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة».
ومنها: طلاق الحائض الحائل من غير رضاها:
وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وله فروع مذكورة في كتب الفقه.
ومنها: إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث:
وذلك حرام لما في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيبٍ فيه صفرة خلوقٌ أو غيره فدهنت منه جاريًة، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا».
ومنها: مطل الغني:
وهو حرام، لقوله ﷺ: «مطل الغني ظلم».
رواه البخاري ومسلم.
1 / 345
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات