329Оповещение небрежных о делах невеждتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلينИбн ан-Наххас ад-Димашки ад-Думйати - 814 AHابن النحاس الدمشقي الدمياطي - 814 AHРедакторعماد الدين عباس سعيدИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыSufism and Conduct•РегионыСирияЕгипет•Империя и ЭрасОсманыومنها: التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع ونحوه:وهو حرام.ويحتمل أن يكون من الكبائر.لما روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».وروى ابن ماجه والدارقطني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق ابن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ من فرق بين والدةٍ وولدها».فإن صح هذا السند كان هذا الفعل من الكبائر قطعًا، والله أعلم.فرع:أما أم الأم كالأم عند عدم الأم، وكذلك الأب في الأظهر، ولا أثر لرضى الأم بالتفريق على الصحيح.ويجوز في بهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن على الصحيح.ومنها: قطع شيء من أشجار حرم مكة:قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها / الآدميون في العادة، انتهى.وما ينبت بنفسه وما استنبت سواء على الأصح.1 / 342КопироватьПоделитьсяСпросить AI