316Оповещение небрежных о делах невеждتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلينИбн ан-Наххас ад-Димашки ад-Думйати - 814 AHابن النحاس الدمشقي الدمياطي - 814 AHРедакторعماد الدين عباس سعيدИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыSufism and Conduct•РегионыСирияЕгипет•Империя и ЭрасОсманыلشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضًا.ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:وذلك حرام.وما أرى في تحريمه خلافًا لما روى عقبة بن عامر – ﵁ – عن النبي ﷺ قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا أن يبينه".رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.وروى البخاري موقوفًا على عقبة بن عامر.فرع:من رأى شخصًا يبيع لشخصٍ كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضيًا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرًا:وهو حرام على الأصح.وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.ومنها: إضاعة المال:وقد نهى النبي ﷺ عنها.ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:لما في الصحيحين عن ابن عمر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله1 / 329КопироватьПоделитьсяСпросить AI