وروى أحمد والطبراني والحاكم واللفظ له عن معقل بن يسار – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين يغلي عليه كان حقًا على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسلفه".
واعلم أن من أقبح الاحتكار الاحتكار بمكة لشرف المكان وغلظ المعصية.
وقد روى الطبراني عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد".
ومنها: النجش في البيع:
وهو أن يزيد في سلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره، ويغره ليزيد في ثمنها ويشتريها.
قال النووي: وهذا حرام بالإجماع.
ومنها: التصرية:
وهو أن يربط ضرع الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس اليومين والثلاث حتى يجتمع لبنها فيظن مشتريها أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها، وذلك حرام.
ومنها: البيع على بيع أخيه:
وهو مثل أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا
1 / 327
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات