وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: ردها الله عليك".
ومنها: إدخال النجاسات إلى المسجد وكذا إدخال المجانين والصغار إن لم يؤمن تنجيسهم.
ومنها: الكلام والإمام يخطب:
وهو حرام في القديم.
لما روى أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن جابر ﵁ قال: دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي ﷺ يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه، فلما انفتل النبي ﷺ من صلاته قال [ابن مسعود]: يا أُبي ما منعك أن ترد علي حين سألتك؟، قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة، قال: لم؟ قال: تكلمت والنبي ﷺ يخطب، فقام ابن مسعود فدخل على النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: صدق أُبي، صدق أُبي، أطع أُبيًا".
وروى الإمام أحمد عن علي ﵁ حديثًا رفعه إلى النبي ﷺ
1 / 317
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات