والخوارزمي أيضًا في الكافي حيث قال: لا يجوز مضاجعة الرجلين العاريين وإن كان أحدهما من جانب والآخر من جانب، وكذا في حق المرأتين. انتهى.
وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أبويه وأخويه في المضجع معًا.
فرع:
قال ابن الحاج المالكي في "المدخل": قال علماؤنا: لا يجوز أن يجتمع مكشوف العورة مع مستور العورة تحت سقف واحد".
فرع:
التستر حال الاغتسال في الخلوة أفضل، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، لأن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح، ذكره في شرح مسلم.
ومنها: الإشراف على بيوت الناي بغير إذن:
وفي الصحيحين عن أبي هريرة – ﵁ – أن النبي ﷺ قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه".
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت – ﵁ – أن رسول الله ﷺ سئل عن الاستئذان في البيوت فقال: من دخلت عينه قبل أن يستأذن ويسلم فلا إذن له وقد عصى".
وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان قال: قال رسول الله
1 / 315
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات