الواشمة: هي التي تغرز شيئًا من البدن بالإبر ثم تحشوه كحلًا أو مدادًا
المستوشمة: المعمول بها ذلك وهو حرام وموضعه نجس لا تصح الصلاة معه فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح/ فإن خاف ١٧١ منه التلف أي فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، وإن لم يخف شيئًا من ذلك لزمته إزالته ويعصى بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة.
فرع:
لو جبر عظمه بنجس مع وجود طاهر.
قال الأصفوني في مختصر الروضة: وجب نزعه إن لم يخف ضررًا ظاهرًا.
وقيل وإن خاف فإن أبى أجبره السلطان، ولا تصح صلاته معه ولا أثر لمجرد الألم.
وكذا اكتسابه اللحم خلافًا للإمام، ولو داوى جرحه بنجس أو خيط بخيط نجس أو وشم يده فكا لجبر بعظم نجس قيل يعالج الوشم إن أمكن وإلا فلا يخرج، انتهى.
ومنها النمص:
وهو نتف شعر الوجه لحديث ابن مسعود.
والنامصة: هي التي تنمص الحاجب حق ترقه أو تزيل الشعر من الوجه
1 / 299
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات