وروى ابن ماجة بإسناد رجاله موثوقون عن عقبة بن عامر – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ:
«ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له».
وصح عن عمر أنه قال: "لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رحمتهما".
رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما» وابن المنذر في الأوسط.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: كلاهما زان.
والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، وقد أطال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى – الكلام عليه وأفرد له مصنفًا ساه "بيان الدليل على إبطال التحليل".
ومنها: إباق العبد من سيده:
وقد تقدم ذكره في حديث أبي أمامه.
وفي صحيح مسلم عن جرير – ﵁ – عن النبي ﷺ قال:
«إذا أبق العبد لم يقبل الله له صلاة».
وفي رواية: «فقد كفر حتى يرجع إليهم».
وفي رواية: «أيما عبد أبق فقد برئت من الذمة».
1 / 271
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات