وقال النووي -رحمة الله- في الأذكار: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه سواء كان صفة له كالأعمى والأعرج والأحول والأصفر، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه.
ومنها الحلف بغير الله تعالى:
لما في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال:
«إن الله -تعالى- ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».
وعنه أنه سمع رجلًا يقول لا والكعبة/ فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك».
رواه الترمذي وحسنه وابن حيان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وفي رواية للحاكم «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك».
وخرج الطبراني بإسناد صحيح عن ابن مسعود ﵁ قال: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره وأنا صادق.
1 / 201
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات