فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه/ لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته».
ومنها قوله في يمينه وإلا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو كافرًا أو نحو هذا الكلام وهو كاذب:
وكذا عدة ابن القيم في الكبائر أيضًا.
لما في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال».
وعن بريدة قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا».
رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وروى ابن ماجة عن أنس ﵁ قال: سمع رسول الله ﷺ: رجلًا يقول أنا إذًا يهوديًا فقال ﷺ: وجبت.
وروى أبو يعلي والحاكم وصحح إسناده عن أبي هريرة -رضي الله
1 / 199
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات