وروى ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده عن ابن عمر-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار».
والأحاديث في هذا كثيرة.
ومنها غصب المال:
وشرط بعض العلماء أن يكون ربع دينار فصاعدًا وإلا فهو صغيرة. والغصب نوع من الظلم والله لا يحب الظالمين.
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر-﵁-عن النبي ﷺ فيما روى عن ربه ﵎ أنه قال: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا». وفيه أيضًا قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة».
وروى الطبراني عن علي-﵁-عن النبي ﷺ قال يقول الله تعالى «اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرًا غيري».
وروى أبو الشيخ عن ابن عباس-﵄-قال: قال رسول الله ﷺ قال الله ﵎: «وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله
1 / 149
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات