ولو قال له يا زاني أو كلمة نحوها مما توجب الحد فقال له الآخر بل أنت الزاني حد كل منهما ولا يتقاصان.
ولو قال لأجنبي يعرف أبوه: لست ابن فلان. حد.
ولو قذف صغيرة لا يوطأ مثلها عزر.
ولو قذف جماعة [بـ] كلمة واحدة حد لكل واحد حدًا على الجديد.
ولو قذف واحدًا بكلمتين حد حدين.
ولو قال: يا زاني، يا ابن الزانية، حد حدين لهما.
ونظائر هذه المسائل كثيرة محلها في كتاب اللعان والقذف من كتب الفقه. والله أعلم.
ومنها شهادة الزور:
وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: ذكر رسول الله ﷺ الكبائر فقال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور».
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن خريم بن فاتك أنه ﷺ قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]».
وفي المسند عن أبي هريرة-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ، «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار».
1 / 148
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات