270Тамхид аль-Каваид аль-Усулия вал-Арабияتمهيد القواعد الأصولية والعربيةШахид Тани - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыЛиван•Империя и ЭрасОсманыالمقصد السادس في التعادل والتراجيحمقدمة: الأمارتان- أي الدليلان الظنيان- يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق،وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة، لعدم فائدتهما (1)، وذهب الجمهور إلى الجواز (2).وعلى هذا فقيل: يتخير المجتهد بينهما (3) وقيل: يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية (4).وإذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.وفصل الرازي في الأمارتين طريقة ثالثة فقال: إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا، وإن كانتا علىСтраница 281КопироватьПоделитьсяСпросить AI