ثبت ذلك عن علي لقلت به، فإنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر فعله توقيفا (1).
وأما قوله في الأمور المجتهد فيها، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق، كما قاله الآمدي (2) وابن الحاجب (3). وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه مذاهب، أصحها أنه ليس بحجة.
وفرعوا على ذلك فروعا:
منها: ما إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة، اتباعا لجماعة من الصحابة (4). وربما علل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية (5).
ومنها: ترك قتل الراهب اتباعا للأول، وغير ذلك (6).
Страница 279
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية