483

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Издание

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Аббасиды
﴿إِلَّا قَلِيلا ٨٣﴾ لَا ينْصَرف إِلَى الشَّيْطَان مَعَ اتِّصَاله بِالِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا ينْصَرف هَذَا الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْمُحَقِّقين إِلَى قَوْله: ﴿لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلا ٨٣﴾ فَتبين بِكُل مَا ذَكرْنَاهُ اخْتِلَاف موارد الِاسْتِثْنَاء فِي الْخطاب، وتكافأت حجج الْفَرِيقَيْنِ فَلم يسْتَقرّ مِنْهَا وَاحِدَة فَتعين بعْدهَا الْوَقْف.
(١٢٦) القَوْل فِي تَخْصِيص [الْعَام] بِالشُّرُوطِ
[٦٦٩] اعْلَم ان الشُّرُوط تَنْقَسِم إِلَى عَقْلِي وَغَيره، فَأَما الشُّرُوط

2 / 88