452

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Издание

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Аббасиды
قَضِيَّة الظَّاهِرَة.
[٦٣٢] وَلَو سَاغَ فتح هَذَا الْبَاب لزم مِنْهُ التَّوَصُّل إِلَى إبِْطَال جملَة العمومات الَّتِي يتَّصل بهَا التَّخْصِيص فِي الْكتاب وَالسّنة، وَفِيمَا يتَّصل بالوعد والوعيد، حَتَّى تَقولُوا أَن قَوْله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ مُجمل لأَنا عرفنَا بِالدَّلِيلِ أَن ثُبُوت الْقَتْل لَا يَتَقَرَّر بِمُجَرَّد اسْم [الْمُشرك] فَإِن أهل الذِّمَّة وَأولُوا الْعَهْد لَا يقتلُون وَقَوله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُم الله فِي أولدكم﴾ الْتحق بالمجملات على هَذَا الأَصْل فَإِن التوريث لَا يَقع بِمُجَرَّد اسْم الْوَلَد، واطرد ذَلِك فِي كل عُمُوم دخله التَّخْصِيص تَجدهُ كَذَلِك، وَكَذَلِكَ وعد المطيعين على الطَّاعَات فَإِنَّهُ يتخصص مِنْهُ الْبَقَاء عَلَيْهَا فِي الْعَاقِبَة، ويخصص من الْوَعيد الْإِصْرَار على الْمعْصِيَة / فَلَنْ يَسْتَقِيم الْجمع بَين القَوْل بالتمسك بِالْعُمُومِ [٧٤ / ب] الَّذِي دخله التَّخْصِيص، وَبَين هَذَا الأَصْل.
(١٢٠) فصل
[٦٣٣] فَإِن قَالَ قَائِل: قد ذكرْتُمْ جملا مِمَّا يعم ويخص فَمَا قَوْلكُم فِي

2 / 57

Талхис Фи Усул Фикх | Усуль