225

Талхис Фи Усул Фикх

التلخيص في أصول الفقه

Редактор

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Издатель

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Издание

الأولى

Год публикации

1317 AH

Место издания

بيروت ومكة المكرمة

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Аббасиды
ركُوب مَا قدمْنَاهُ فِي أَفعَال الله تَعَالَى الْخَارِجَة عَن مقدراتنا، والأوقات مِنْهَا، فاجتزى بِمَا قدمْنَاهُ فَإِنَّهُ يحسم الْبَاب.
[٣١٥] ثمَّ اعتضد بعض الْأُصُولِيِّينَ بِقصَّة بني إِسْرَائِيل فِي الْبَقَرَة الَّتِي أمروا بذبحها وادعو على الواقفية أَنهم لَو اجتزوا بِمَا ينْطَلق عَلَيْهِ اسْم الْبَقَرَة أَولا لكانوا / ممتثلين وَلَكِن رُبمَا تمنع الواقفية ذَلِك فَالْأَحْسَن أَن يُقَال لَهُم: [٣٦ / ب] فَمَا لَهُم لم يستفصلوا عَن كَيْفيَّة الذّبْح وَعَن قد الْبَقَرَة وَحدهَا وَسَائِر نعوتها، فَإِن مَا ذَكرُوهُ أقل مَا تَرَكُوهُ من صفاتها، فَبَطل الْمصير إِلَى الْوَقْف، وبقى الْكَلَام بَين الصائرين إِلَى الْفَوْر، والمبطلين الْمصير إِلَى الْفَوْر.
[٣١٦] وَالدَّلِيل على بطلَان القَوْل بالفور أَن نقُول: إِذا ورد الْأَمر مقتضيا للْفِعْل فَلَيْسَ يُنبئ عَن الْوَقْت وَذَلِكَ أَن إنباء اللَّفْظ عَن الشَّيْء يَنْقَسِم إِلَى صَرِيح وَضمن وَلَا استرابة فِي تعري اللَّفْظ الْمُطلق عَن ذكر الْأَوْقَات صَرِيحًا فَإِذا بَطل ذَلِك لم يبْق للخصوم إِلَّا ادِّعَاء الضمن فَيُقَال: إِنَّمَا يَجْعَل اللَّفْظ متضمنا لشَيْء إِذا أنبأ صَرِيحه عَمَّا لَا يتم الْمُصَرّح بِهِ إِلَّا بِهِ، وَالْأَمر الْمُطلق لَيْسَ يُنبئ عَن تعْيين وَقت لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا

1 / 329