الرابعة: لو أحرم بفرض، ثم نقله تطوعًا، هل يبطل أم لا؟ قولان (^١).
وبيان تخريج هذه المسألة على القاعدة: أن نية الفرض تشتمل على نية الصلاة من حيثُ الجملةُ، وخصوصُ الفرض، فإذا بَطَل خصوصُ الفرض، بقي أصل نية الصلاة (^٢).
الخامسة: إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها، ثم بان أن لا شيء عليه، لم يرجع بها على المسكين؛ لوقوعها نفلًا.
السادسة: إذا نذر صوم يوم العيد؛ صح نذره، ولزمه يوم آخر، في إحدى الروايتين (^٣).
السابعة: لو نذر الطواف على أربع - يعني: على رجليه ويديه -، لغا خصوص الطواف على الهيئة المنهي عنها، ولزمه الطواف على الوجه المشروع - وهو الطواف على رجليه فقط - (^٤).
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٣٧، كشاف القناع ١/ ٣٠٤.
(^٢) محل هذا الكلام: إذا نقل الفرض إلى النفل لغير غرض صحيح، أما إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا، فيريد الصلاة في جماعة، فإن المذهب الصحيح: أنه يصح؛ لأنه إكمال في المعنى. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٣٣.
(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ١٨١، شرح المنتهى ٣/ ٤٧٤.
(^٤) المذهب عند المتأخرين: عليه طوافان، أحدهما عن يديه، والآخر عن رجليه. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٤٩، شرح المنتهى ٣/ ٤٨٠.
1 / 171
تقديم الدكتور خالد بن علي المشيقح
مقدمة المصنف
القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية
القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه
القاعدة الخامسة: تكليف السكران
القاعدة السادسة: تكليف المكره
القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها
القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل
القاعدة التاسعة: هل الترك فعل
القاعدة العاشرة: الفرق بين الفرض والواجب
القاعدة الحادية عشرة: الواجب المعين والواجب المخير
القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه
القاعدة الثالثة عشرة: الواجب الموسع والواجب المضيق
القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟
القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل
القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه
القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به
القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟
القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان
القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة
القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة بالقياس
القاعدة الرابعة والعشرون: من المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز؛ فمجاز النقص أولى
القاعدة السابعة والعشرون: إذا تعارض المجاز والإضمار
القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام
القاعدة التاسعة والعشرون: (الواو) العاطفة هل تفيد الترتيب؟
القاعدة الثلاثون: (الفاء) تقتضي التشريك مع التعقيب
القاعدة الحادية والثلاثون: (ثم) تقيد التشريك والترتيب بمهلة
القاعدة الثانية والثلاثون: (إنما) تفيد الحصر
القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق
القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) للغاية
القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية
القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية
القاعدة السابعة والثلاثون: معاني (من)
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
القاعدة الأربعون: حجية القراءة الشاذة
القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
القاعدة الثانية والأربعون: (أم) حقيقة في القول مجاز في الفعل
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟
القاعدة الرابعة والأربعون: الأمر بعد الحظر
القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟
القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده
القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية
القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم
القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم
القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم
القاعدة السابعة والخون: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟