مسألة : 8 لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالاقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر ، وكذا فى الفرع الاخير .
مسألة : 9 لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمد لو فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء رمضان آخر ، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر آخر عند الضيق فالاحوط الجمع بين الكفارة والقضاء .
مسألة : 10 لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة للاول ، وكذا للثانى ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
مسألة : 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
مسألة : 12 يجوز الافطار قبل الزوال فى قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق ، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم ، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام .
Страница 281
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام