عليه قضاء ما أفطر فى حال العذر ، ولا على الكافر الاصلى قضاء ما أفطر فى حال كفره ، ويجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .
مسألة : 1 قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ فى أثناء النهار ، فلا تجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .
مسألة : 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الاحوط قضاؤه لو سبقت منه النية وأتم الصوم .
مسألة : 3 المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة ، وأما ما فاته فى تلك الحال يجب عليه قضاؤه .
مسألة : 4 لا يجب الفور فى القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الاحوط ، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك .
مسألة : 5 لا يجب ] الترتيب [ فى القضاء ولا تعيين الايام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها بنية القضاء كفى وإن لم يعين الاول والثانى وهكذا .
مسألة : 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق وتأخيره ، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الاتى يتعين قضاء رمضان هذه السنة على الاحوط ، ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعنى كفارة التأخير .
مسألة : 7 لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه .
Страница 280
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام