408Тафсир аль-Муваттаتفسير الموطأ للقنازعيАбу аль-Мутарриф аль-Каназъи - 413 AHأبو المطرف القنازعي - 413 AHРедакторالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريИздательدار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مМесто изданияقطرЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыИспания•Империя и ЭрасОмейяды Запада (Иберийский полуостров, кроме севера), 138-422 / 756-1031عُتِقُوا بهِ، كَمَا أنَّ المَيِّتَ كَانَ لا يتبِعُهُم بِمَا يُودِّي عَنْهُم مِنْ مَالٍ بعدَ عِتْقِهِم، وقَالهُ مَالِكٌ.قالَ ابنُ مُزَيْن: وقَالَ أَصبَغُ بنُ الفَرَجِ: إذا أَدَّى الوَلَدُ بَاقِي الكِتَابَةِ عَنْ أَعْمَامهِ مِنْ مَالِ نَفْسِه وعُتِقُوا بعدَ ذَلِكَ أَتْبَعَهُم بعدَ عِتْقِهِم بِمَا وَدَى عَنْهُم على قَدرِ سَعَايةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم في الكِتَابةِ.قالَ أصبَغُ: وإنْ أَدَّى عَنْهُم مِنْ مَالِ أَبيهِ المَيِّتِ لَمْ يَرْجِعْ على أَعمَامهِ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا أنَّ أَبَاهُ المُتَوفَّى كَانَ لَا يَرجِعُ على إخْوَتهِ بِشَيءٍ مِمَّا يُودَّي عَنْهُم مِنَ الكِتَابةِ.قالَ عِيسَى: إذا لم يَكُنْ للمُكَاتَبِ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِم، ولَا وُلِدُوا لَهُ في كِتَابتهِ، فإنَّ إخْوَتَهُ يُؤَدُّونَ عَنْ أَنْفُسِهِم مَا بَقِيَ عَلَيْهِم مِنْ كِتَابَتِهِم مِنْ مَالِ أَخِيهِم المُتَوفَّى ثُمَّ يَرِثُونَ بَقِيّة مَالِ أَخِيهِم المُتَوفَّى.قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقَالَ ابنُ نَافِع: لا يَرِثُ المُكَاتَبُ إذا مَاتَ عَنْ فَضْلَةِ مَالٍ أَحدٍ مِمَّنْ كوتبَ مَعَهُ إلَّا الوَلَدُ خَاصَّةً، وأَمَّا الآبَاءُ والإخْوَةُ وغَيْرُهُم فَلَا أَرَى أَنْ يَرِثُوهُ، ويَكُونُ ذَلِكَ لِسَيِّدِه (١)وقالَ ابنُ القَا سِمِ: يَرِثُهُ وَلَدُهُ، وَوَلَدُ وَلَدِه، وأَبَوُهُ، وَجَدُّهُ، وإخْوتُهُ، ولَا يَرِثُهُ مِنْ قَرَابتِهِ مَنْ إذا مَلَكَهُم لَمْ يُعتَقُوا عَلَيْهِ (٢).* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ مَالِكٌ للسيِّدِ أَنْ يَعتِقَ مِنَ المُكَاتِبينَ الذينَ كُوتِبُوا كِتَابَة وَاحِدَة الشَّيْخَ الذي لا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، والصَّغِيرَ السِّنِّ.وقالَ ابنُ نَافِع: لَا يَجُوزُ للسَّيِّدِ أَنْ يَعتِقَ مِنَ المُكَاتِبينَ صَغِيرًَا لا يَرضَى أَصحَابُهُ الذينَ كُوتِبُوا مَعَهُ، فإنْ رَضُوا بِذَلِكَ بعدَ العِتْقِ وَسَعُوا عَنْهُم في الكِتَابَةِ، وإنْ لَمْ يَزضُوا بِذَلِكَ لَمْ يُنْفَذْ عِتْقُ السَّيَدِ، لأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكْبَرُ وَيسْعَى في الكِتَابةِ(١) نقله ابن مزين عن ابن نافع في تفسيره، رقم (١٦٠).(٢) نقله ابن مزين عن أصبغ عن ابن القاسم بنحوه، ينظر: تفسير ابن مزين رقم (١٦١).1 / 421КопироватьПоделитьсяСпросить AI