406Тафсир аль-Муваттаتفسير الموطأ للقنازعيАбу аль-Мутарриф аль-Каназъи - 413 AHأبو المطرف القنازعي - 413 AHРедакторالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريИздательدار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مМесто изданияقطرЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыИспания•Империя и ЭрасОмейяды Запада (Иберийский полуостров, кроме севера), 138-422 / 756-1031قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يَجُوزُ للسَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ بالعُرُوضِ المَوْصُوفَةِ، والدَّوَابِ المَنْعُوتَةِ، وُينْجِمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ أَنْجُمَا مُعتَدِلَةً مَعلُومَة على حَسَبِ مَا يَتَرَاضِيَانِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، وإذا وَقَعَتِ الكِتَابَةُ بعُرُوضٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وفُسِخَتِ الكِتَابَةُ، وإذا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه: أُكَاتِبُكَ على عَرضِ كَذَا، وعلى رَأْسٍ مِنْ جِنْسِ كَذَا، ولَم يَذْكُز لِذَلِكَ صفَةً فإنْ لِسَيِّدِه الوَسَطَ مِنْ ذَلِكَ العَرضِ، ومِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ.قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا كَاتَبَ العَبْدُ على نَفْسِهِ وعَلَى أُمِّ وَلَدِه فَذَلِكَ انْتِزَاعٌ مِنَ السَّيِّدِ لَها مِنَ العَبْدِ، فَلِذَلِكَ لَا يَطَأها المُكَاتَبُ، فإنْ مَاتَ المُكَاتَبُ كَانَ لَها أَنْ تَسْعَى في الكِتَابَةِ، وإنْ [أَدَّتْ] (١) الكِتَابَةَ لَمْ يَكُنْ المُكَاتَبُ عَلَيْها سَبِيلٌ، إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَها بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ إنْ رَضِيَتْ به، ويكُونُ وَلاَؤُها لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ.فالَ عِيسَى: إذا مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ أَوْلاَدًا صِغَارًا وأُمَّ وَلَدٍ، ولَم يَتْرُكْ مَالًا يُؤَدِّي مِنْهُ نُجُومَهُم إلى أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ فَيَسْعُوا في كِتَابَتِهِم، فإنَّ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهِم تُبَاعُ فَيُؤَدَّى عَنْهُم مِنْ ثَمَنِهِا نُجُومَهُم إلى أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ، فإنْ أَدُّوا أُعتِقُوا، وإن عَجَزُوا عَنِ الأَدَاءِ رُقُّوا.وقالَ ابنُ نَافِعٍ: لا تُبَاعُ لَهُم إلَّا أَنْ يَكُونَ في ثَمَنِها مَا أَنْ بِيعَتْ بهِ عُتِقُوا فِيهِ، وإلَّا فَلَا تُبَاعُ.قالَ عِيسَى: وإذا مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ أُمَّ وَلَدِه، ولَم يَتْرُكْ مَالًا وقَد كُوتِبَ مَعَهُ غَيْرُ وَلَدِه فأَدُّوا بعدَ مَوْتهِ كِتَابتهُم، فإنَّ أُمَّ وَلَدِه مَال مِنْ مَالِ المَيِّتِ يَأْخُذَها سَيِّدُهُ، وقَد كَانَ الذينَ كُوتِبُوا مَعَ سَيِّدِها المَيِّتِ إذا خَافُوا العَجْزَ على أَنْفُسِهِم أنْ تُبَاعَ لَهُم، وَيسْتَعِينُونَ بِثَمَنِها في كِتَابَتِهِم، فإنْ عُتِقُوا أَتْبَعَهُم السَّيِّدُ بِثَمَنِها على قَدرِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم، كان اسْتَغْنُوا عَنْها وأَدُّوا عَنْ أَنْفُسِهِم لَمْ تُغتَقْ مَعَهُم ورَقَّتْ للسَّيِّدِ، ولَا تُعتَقُ أُمُّ وَلَدِ المُكَاتَبِ إلَّا مَعَ سَيِّدِها، أَو مَعَ وَلَدِه، كَانَ وَلَدُهُ مِنْها أَو مِنْ غَيْرِها.(١) جاء في الأصل: (ودت) وهو كلام عامي غير فصيح.1 / 419КопироватьПоделитьсяСпросить AI