265Тафсир аль-Муваттаتفسير الموطأ للقنازعيАбу аль-Мутарриф аль-Каназъи - 413 AHأبو المطرف القنازعي - 413 AHРедакторالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريИздательدار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مМесто изданияقطرЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыИспания•Империя и ЭрасОмейяды Запада (Иберийский полуостров, кроме севера), 138-422 / 756-1031يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتهُ التي تَصَدَّق بِها، لأَنَّهُ لا رَجُوعَ فيها.[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لمْ يُلْزَمُ الرَّجُلُ أنْ يُخْرِجَ زَكَاةً عَنْ عَبيدِ عَبِيدِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَالَ العَبْدِ لَهُ، حتَّى يَنتزِعَهُ منهُ سَيِّدُه، فَلِذَلِكَ لا يُزَكَي الَسيِّدُ عَمَّنْ لا يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامَّا، ولمْ يُلْزَمُ العَبْدُ أَنْ يُخْرِجَها عَنْ عَبْدِه، لأن الزَّكَاةَ إنَّمَا هِي علَى الأَحْرَارِ، وَلَزِمَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ خَادِمِ زَوْجَتِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةَ على امْرَأتِه، وعلى خَادِمِهَا التي لا غِنَى لَها عَنْهَا.* * *تَمَّ تَفْسِيرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ، والحمدُ لله رَبِّ العَالِمينَ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ،وعلى آلهِ، وصَحْبهِ الأَكْرَمِينَيَتْلُوهُ على بَرَكةِ اللهِ كِتَابُ الصِّيامِ1 / 278КопироватьПоделитьсяСпросить AI