200Тафсир аль-Муваттаتفسير الموطأ للقنازعيАбу аль-Мутарриф аль-Каназъи - 413 AHأبو المطرف القنازعي - 413 AHРедакторالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريИздательدار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مМесто изданияقطرЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыИспания•Империя и ЭрасОмейяды Запада (Иберийский полуостров, кроме севера), 138-422 / 756-1031وقَوْلُ النييِّ ﷺ فِيمَنْ يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وُيصَلي وَهُو لَا يَعْتَقدُ ذَلِكَ: "أُوَلَئِكَ الذينَ نَهَانِي اللهُ ﷿ عَنْ قَتْلِهِم"، وَهُم المُنَافِقُونَ، إنمَا تَرَكَهمْ ﷺ لِئَلَّا يَتَحَدَّثُ التاسُ أَن مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ لمْ يَمتْ ﷺ حتَى أَذِنَ اللهُ لَهُ في قتلِهِم، بقولهِ لَهُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إلى قوله: ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب:٦٠ - ٦١] فإذا ظَهَرَ الإمَامُ الآنَ على رجُل يشْهِدُ ولا شهَادةَ لَهُ، ويُصَلِّي ولَا صَلاَةَ لَهُ، ولا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، قتلَهُ ولَا يَسْتَتِبهُ، وجَعَلَ مَالَهُ في بَيتِ المَالِ، لأنَّهُ زنذِيقٌ، قالَهُ ابن نَافِعٍ.وقالَ غَيرُهُ: يَرِثْهُ وَرَثتة مِنَ المُسْلِمِينَ، فإنْ قالَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ: أَنَا تَائِب مِمَّا شُهِدَ به عَليَّ لَم تُقْبَل تَوْبتهُ، لأنَّهُ لا يَعْلَم أَصَادِقٌ هوَ أم كَاذِب، وَهُوَ بِخِلاَفِ المُرْتَدِّ الذي يُظْهِرُ الكفْرَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ أَنه تُقْبَلُ تَوْبتهُ، لِقَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وهذَا لِكلِّ كَافِرٍ أَطهَرَ كُفْرَهُ، والزِّندِيقُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لأَنهُ استسَرَ بِكفْرِهِ ولمْ يُظْهِرهُ، فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ تَوْبتهُ.* قَوْلُ النبي ﷺ: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثنًَا يُعْبدُ بَعْدِي" [٥٩٣] يعنِي: لَا تَجعَلهُ صَنَمًَا يُصَلَّى إليهِ.ثُم قَالَ: "اشتد غَضَبُ اللهِ على قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُووَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ".قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لِهَذا الحَدِيثِ سُتِرَ قَبرُ النبيِّ ﷺ بِحَائِط مِنْ حَوَالِيهِ، وجَعَلَ عُمَرُ بن عبدِ العَزِيزِ مُؤُخَّرَهُ مُحَدَّدًَا بِرُكْنَيْنِ، لِئَلَّا يَسْتَقْبِلَ النَاسُ القَبْرَ، فَيُصَلُّونَ إليه.* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ مَالِك اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ على ظَهْرِهِ في المَسْجِدِ، وكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَمْصَارِ، واحْتُجَّ في ذَلِكَ بِحَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: "أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وَهُوَ1 / 213КопироватьПоделитьсяСпросить AI