191Тафсир аль-Муваттаتفسير الموطأ للقنازعيАбу аль-Мутарриф аль-Каназъи - 413 AHأبو المطرف القنازعي - 413 AHРедакторالأستاذ الدكتور عامر حسن صبريИздательدار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ مМесто изданияقطرЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыИспания•Империя и ЭрасОмейяды Запада (Иберийский полуостров, кроме севера), 138-422 / 756-1031بابُ النَّهِي عَنِ الصَّلَاةِ [والإنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ] (١)،إلى آخِرِ بَابِ الصَّلَاةِ على النبيِّ ﷺ* قَوْلُ النبيِّ ﷺ: "إذا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" [٥٥٠] إنَّما أَمَرَ النبي ﷺ بهذَا لِئَلا يَشْتَغِل الحَاقِنُ عَنْ صَلَاتهِ بِمَا يَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ، لِذَلِكَ قالَ عُمَرُ: "لا يُصَليَن أَحَدُكُمْ وَهُو ضَامٌّ بينَ وَرِكيْهِ" [٥٥١] يعنِي: لا يُصَلي أَحَدُكُمْ وقدْ حَقنَهُ بَول أَو غَائِط، فَيَظُمُ فَخِذَيْهِ خِيفَةَ أَنْ يَغْلِبَهُ الغَائطُ أَو البَوْلُ، فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ فَشَغَلَهُ عَنهَا قَطَعَها، ثُمَ قَضَى حَاجَتَهُ وتَوضَّأَ وصَلَّى، فإنْ تَمَادَى فِيها أَعَادَها، إلَّا أنْ يَكُونَ شَيْئًَا خَفِيفًَا فَلاَ إعَادَةَ عَلَيهِ.* قَوْلُ النبي ﷺ: "المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي على أَحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ" [٥٥٣] وذَكر الحَدِيثَ، يَعْنِي: المَلاَئِكَةَ تَدْعُو لِمَنْ جَلَسَ في المسجِدِ يَنتظِرُ الصلاَةَ بالرَحْمَةِ والمَغْفِرَةِ مَا لمْ يَنتقِضىْ وُضُوءَهُ، وهذا قَوْلُ مَالِكٍ.وقَوْلُ غَيْرِه: مَا لِمْ يَغْتَبِ الناسَ وَيأْخُذُ فِيمَا لا يَنبَغِي.* وقُولُهُ: "لا يَزَالُ أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ" [٥٥٤] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: التزغِيبُ في عِمَارَةِ المَسَاجِدِ لِمُشَاهَدةِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، وإنَ لَكُلِ امرِئٍ مَا نَوَى.* قَوْلُ أَبي بَكرِ بن عبدِ الرحمن: "مَنْ غدَا أو رَاحَ إلى المَسجِدِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيتعلَّمَ خَيْرًَا أَو لِيُعَلِّمُهُ كَانَ كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ" [٥٥٥] فيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ العَالِمَ(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ ٢/ ٢٢٢ (٥٤٩)، وجاء في الأصل: (الخفين)، ولا شك أنه سهو من الناسخ.1 / 204КопироватьПоделитьсяСпросить AI