قالَ أبو عُمَرَ: أَدْخَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ حَدِيثَ ابنِ عبَّاس في وِتْرِه بعدَ الفَجْرِ، وكَذَلِكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ يَرُدُّ بِهِما قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لا يُوتِرُ بعدَ الفَجْرِ، وإنَّما يَكُونُ الوِتْرُ باللَّيْلِ، والمُسْتَحْسَنُ عندَ مَالِكٍ أنْ يَكُونَ الوِتْرُ باللَّيْلِ، فإذا وَقَعَ
= ويحيى بن سلام لم يدرك يحيى بن سعيد الأنصاري وإنما يروي عن بواسطة، ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٩٦.
(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استظهرته بما رأيته مناسبا مع السياق.
(٢) رواه بنحوه مالك (٤٠٦)، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤،: وروي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وسعد بن مالك وزيد بن ثابت ... إلخ.