453

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
البراءةِ مِنَ العُيوبِ، لكن إنَّما يبرأُ مِنْ (١) عَيبٍ باطنٍ فِي الحيوانِ لا يَعْلَمُ بِه البائِعُ، والعِتق المُنَجَّزُ، ولو شَرَطَ معه الولاءَ للبائعِ لَغَى هذا الشرطَ علَى المُختارِ وثَبَتَ الولاءُ للمشترِي، خِلافًا لِمَا صحَّحُوه مِن فسادِ البَيعِ.
* والرابعُ: بَيْعُ الثِّمارِ المنتفَعِ بِها قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ يُشترطُ فِي صحةِ البيعِ شرطُ (٢) القَطْعِ، ولو بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، وكذا الزرعُ الأخضرُ، لكنْ إذَا بِيعتْ مِن مالكِ الأصلِ، لا يَلزَمُ الوفاءُ بالشرطِ.
* * *
* ضابطٌ:
ليسَ لَنا شرطٌ يجبُ ذِكرُه لتصحيحِ (٣) العقدِ، ولا يَلزمُ الوفاءُ به إلا فِي هذا الموضعِ.
* * *
* قاعدةٌ:
أبوابُ الشَّريعةِ كلُّها:
* منها: ما لا يَقبلُ تَعليقًا ولا شَرْطًا، ومِنه فِي العبادات (٤): الطهارةُ، والصلاةُ، إلَّا فِي قولِهِ: "إن قَصَرَ قَصَرْتُ"، عِنْدَ الشكِّ فِي نيةِ إمامِهِ.

(١) في (أ): "في".
(٢) في (ل): "بشرط".
(٣) في (ل): "ليصح".
(٤) في (ل): ومنه في العقودِ: الخُلْعُ، وفي العبادات. .

2 / 10

Тадриб Фи Фикх Шафии | Усуль