452

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:
١ - قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.
٢ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.
٣ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.
٤ - والرابعُ (١) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.
* * *
* فالأولُ (٢) كما (٣) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (٤) بِهِ.
* والثَّاني: كما (٥) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما (٦) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (٧) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ

(١) في (أ، ب): "فالأول".
(٢) "فالأول" سقط من (أ، ب).
(٣) في (ب): "والثاني كما".
(٤) في (ب): "ينفع".
(٥) في (ب): "والثالث كما".
(٦) في (ب): "والرابع كما".
(٧) في (ل): "و".

2 / 9

Тадриб Фи Фикх Шафии | Усуль