416

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وهي الجِدالُ (١).
والنظرُ بالشَّهوة (٢).
وأن يُسَمِّي الطوافَ شَوْطًا.
وصومُ يوم عَرَفَةَ (٣).
وأن يأخُذَ الحصى مِن ثلاثِ مواضِعَ: من المسجِدِ، ومِن الحُشِّ وكلِّ موضِع نجسٍ، ومِن المَرْمى، ولكن يجوزُ إنْ كان هو الرَّامي، ولو إلى تلك الجمرةِ فِي ذلك اليوم على الأصحِّ.
ولم يزدِ المَحَامِلِيُّ على السِّتةِ المذكورةِ (٤).
ومِن المكروهِ: بذلُ المال (٥) للمُرْتَصِدين.
وأن يُدْخِلَ نفسهُ فِي السفرِ (٦) إلى الحَجِّ تعْوِيلًا (٧) على السُّؤالِ، وقد يؤدِّي ذلك إلى التحريم والتَّمادِي على تأخِيرِهِ مع كِبرِ السِّنِّ أو خوفِ وقوع ما يمنعُ منهُ.

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٩).
(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٩).
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ٢٠٩).
(٤) رأيت في "اللباب" ثلاثة فقط: الجدال، وصوم عرفة، والنظر بشهوة.
(٥) في (أ): "الماء".
(٦) "في السفر": سقط من (أ).
(٧) في (ل): "تعوّلًا".

1 / 420