415

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
يرجِعْ بشيءٍ على الأصحِّ.
والعُذرُ يبيحُ اللُّبسَ، وفيهِ الفِديةُ، إلَّا إذا لم يجِدْ إزارًا فيلْبَسُ السَّراويلَ، أو (١) لم يجِدْ نعلينِ فلَبِسَ (٢) المُكَعَّبَ أو الخفَّ المقطوعَ من أسفلِ الكعبينِ ويبيحُ الحَلْقَ والتقليمَ وفيهِ الفِديةُ (٣) إلَّا إذا أزال (٤) ما نَبتَ (٥) فِي العينِ أو في (٦) غِطائهما منَ الحاجِبينِ أو انكسَرَ مِن الأظفارِ.
ومِما لا تجِبُ فيه الفِديةُ فِي الصيدِ إذا قَتَلَهُ دفْعًا لِصِيالِهِ (٧) أو خَلَّصه من فَمِ هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فماتَ، أو عمَّ الجرادَ فتخَطَّاها، أو باضَ صيدٌ فِي فراشِهِ ولم يُمكِنْهُ دفْعُهُ إلَّا بالتعرُّضِ للبيضِ.
* * *
* وأمَّا المكروهاتُ (٨):

(١) في (أ، ب): "و".
(٢) في (ب): "فيلبس".
(٣) "وفيه الفدية": سقط من (ب).
(٤) في (ز): "زال".
(٥) في (ب): "زال ما ثبت"، وفي (أ): "لبث".
(٦) "في" سقط من (أ، ب).
(٧) في (أ، ب): "دفعًا له".
(٨) انظر "تفسير البغوي" (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، و"تفسير الماوردي" (١/ ٢٥٩)، و"شرح السنة" (٦/ ٣٤٦)، و"مناسك النووي" (ص ٣١٩، ٣٢٦).

1 / 419

Тадриб Фи Фикх Шафии | Усуль