410

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
ثُم بعدَ طوافِ الإفاضةِ يعودُ إلى مِنًى، ويصلِّي بِها الظُّهرَ.
ثُم فِي أيَّام منًى يُسَنُّ أن يرفعَ يديهُ (١) عندَ الرَّمي.
وأن يرميَ مستقبلَ القبلةِ.
وأن يكونَ ماشيًا فِي اليومينِ الأَوَّلَيْنِ، رَاكبًا فِي اليوم الأخِيرِ (٢)، إن (٣) أقام ثلاثَةَ أيَّام، وإلَّا فنازِلًا فِي اليوم الأوَّلِ، راكبًا فِي الثانِي؛ ليرمِيَ وينفِرَ عقِبَهَ.
والسُّنةُ: إذا رَمَى الجمرةَ الأولَى أَنْ يتقدَّمَ قليلًا بحيثُ لا يبلُغُهُ حَصَى الرامِينَ، فيقفُ مستقبلَ القبلةِ، ويدعُو ويذكرُ اللَّه ﷿ طويلًا قدْرَ سورةِ البقرةِ.
ويفعلُ فِي الجمرةِ الثانيةِ كذلك، ولا يفعلُ ذلِك (٤) فِي الثالثةِ.
ثُم إذا نَفَرَ فيُستحبُّ أن يأتِيَ المُحَصَّبَ، فينزلَ بِهِ، و(٥) يصلِّي فيه (٦) الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ويبيتَ بِهِ.

= (١٧٥٤) ومسلم (١١٨٩) في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة.
(١) في (أ، ز): "يده".
(٢) "الأخير": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "إذا".
(٤) "ذلك" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "ثم".
(٦) "فيه": سقط من (ل).

1 / 414

Тадриб Фи Фикх Шафии | Усуль