409

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
الباقِلَّاء. ويرفعَ يدَه حتَّى يُرى بياضُ إبْطِهِ (١). وأن يكونَ راكبًا. وأن يجعلَ القبلةَ عن يسارِهِ وعرفاتٍ عن يمينِهِ، ويستقبلَ الجمرَةَ كما ثَبَتَ فِي السُّنةِ الصحيحَةِ (٢). وقيل: يستدبرُ القِبلةَ، ورُجِّح، وقيل: يستقبِلُها.
والسُّنْةُ: إذا فَرَغَ مِنْ رَمْي جمرةِ العَقَبَةِ أن ينحَرَ إنْ كان معهُ هَدْيٌ، والصحيحُ: اختصاصُ هدْيِ التطوع بوقْتِ (٣) الأُضحيةِ، ثُم يحلقُ الرجلُ جميعَ رأسِهِ.
ويستحبُّ للمرأةِ التقصيرُ بقدْرِ أَنْمُلةٍ مِن جمِيع جوانِبِ رأسِها، وأقلُّ ما يجزئُ حَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ أو تقصيرُها.
ويستحبُّ لمن لا شَعَرَ على رأسِهِ (٤) إمرارُ الموسَى على رأسِهِ، وقال الشافعيُّ ﵁: لو أخَذَ مِن شاربِهِ وشعَرِ لحيتِهِ شيئًا كان أحبَّ إليَّ.
والسُّنةُ: أن يبدأَ الرجلُ بحلقِ الشِّقِّ الأيمنِ، ثُم الأيسرِ، وأن يستقبِلَ القِبلةَ، وأنْ يدفنَ شَعَرَهُ، وتأخيرُ طوافِ الإفاضةِ عنِ الحلْقِ سُنَّةٌ.
وقد صحَّ عنِ (٥) النبيِّ أنهُ (٦) ﷺ تطيَّبَ لحلِّه قبلَ الطَّوافِ (٧).

(١) في (ب): "إبطيه".
(٢).
(٣) في (ل): "لوقت".
(٤) في (ل): "لمن لا شعر له".
(٥) في (ب): "أن".
(٦) "أنه": زيادة من (ل).
(٧) رواه البخاري في "صحيحه" في باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة

1 / 413