224

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
باب صلاة الجنازة
ويَسقُطُ فرضُ الكفايةِ بواحدٍ، ولو ممَيِّزًا، ولا (١) يَسْقُطُ بالنِّساءِ وهناك رَجُلٌ.
ومَن صلَّى (٢) لا تُسْتَحبُّ له الإعادةُ، بل يستحبُّ له التركُ؛ كذا صحَّحُوهُ، ولو صلَّى صَحَّتْ.
والمرأةُ إذَا صلَّتْ قَبْلَ الرِّجالِ ينبغي أن تُستحبَّ إعادتُها مع الرجالِ، ولَمْ يَذكُروهُ.
وتجوزُ الصلاةُ بعد الدفنِ فِي حقِّ الأَمَة لمَن (٣) كانَ مِنْ أَهْلِ الصلاةِ عليه يَوْمَ الموتِ.
* * *

(١) في (ل): "فلا".
(٢) في (ل): "صلاها".
(٣) في (ل): "كمن".

1 / 224