223

Тадриб Фи Фикх Шафии

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Редактор

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Издатель

دار القبلتين

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

•
Империя и Эрас
Османы
وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (١) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ.
* * *

= فالشافعي ومالك رأيا له ... -إن لم يتب- حَدَّ الحُسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرةً ... هملا وبُحبس مرةً إيجابا
والظاهرُ المشهورُ من أقواله ... تعزيره زجرًا له وعذابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما ... م بكل تأديب يراه صوابا
ويكفَّ عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمتُه إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفرُ أو قَتلُ المكافئ عامدًا ... أو محصنٌ طلب الزنا فأصابا
ذكره الدماميني في "مصابيح الجامع" (١٠/ ٢١٨ - تحقيقي).
(١) في (ظ): "وفي".

1 / 223