وَقد سلك أَيْضا هَذَا المسلك أَبُو حَاتِم البستي فَقَالَ فِي صدر كِتَابه وَأما المختلطون فِي أَوَاخِر أعمارهم مثل الْجريرِي وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة وأشباههما فَإنَّا نروي عَنْهُم فِي كتَابنَا هَذَا ونحتج بِمَا رووا إِلَّا أَنا لَا نعتمد من حَدِيثهمْ إِلَّا على مَا روى عَنْهُم الثِّقَات من القدماء الَّذين يعلم أَنهم سمعُوا مِنْهُم قبل اختلاطهم أَو مَا وافقوا الثِّقَات من الرِّوَايَات الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وثبوتها من جِهَة أُخْرَى لِأَن حكمهم وَإِن اختلطوا فِي أَوَاخِر أعمارهم وَحمل عَنْهُم فِي اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم حكم الثِّقَة إِذا أَخطَأ أَن الْوَاجِب ترك خطئه إِذا علم والاحتجاج بِمَا يعلم أَنه لم يخطيء وَكَذَلِكَ حكم هَؤُلَاءِ الِاحْتِجَاج بهم فِيمَا وافقوا الثِّقَات وَمَا انفردا مِمَّا روى عَنْهُم القدماء من الثِّقَات الَّذين كَانَ سماعهم مِنْهُم قبل الِاخْتِلَاط سَوَاء انْتهى مَا قَالَه أَبُو حَاتِم البستي
وَفِي بعض كَلَامه نظر فليسا سَوَاء وتشبيهه بِحَال الثِّقَة إِذا أَخطَأ لَا يساعد عَلَيْهِ أما مَا رُوِيَ عَنْهُم قبل الإختلاط وتميز مِمَّا رُوِيَ بعده فَلَا إِشْكَال فِيهِ وَأما مَا رُوِيَ عَنْهُم مُسْتَقِيمًا بعد الِاخْتِلَاط فَفِيهِ نظر وَقد أنكرهُ يحيى بن معِين على وَكِيع وَقَالَ لَهُ تحدث عَن سعيد بن أبي عرُوبَة
1 / 159
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية