من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه إلا أن تصدقه العاقلة
لا ببينة
فلا يثبت السحر بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد
ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل
شهادته للتهمة
وبعده
أي الاندمال
يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه
بمال في مرض موته في الأصح
ومقابله لا تقبل
ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل
صفته أنهم
يحملونه
لكونه خطأ أو شبه عمد وأما لو كان القتل عمدا فتقبل شهادتهم بفسق شهوده
ولو شهد اثنان على اثنين بقتله
أي شخص
فشهدا
أي المشهود عليهما
على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما
ولا يتوقف حكم القاضي على تصديقه بل الغرض أن لا يكذبهما
أو
صدق
الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا
أي الشهادتان في المسائل الثلاث
ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض
منهم عن القصاص
سقط القصاص
وبقيت الدية
ولو اختلف شاهدان في زمان
للقتل
أو مكان
له
أو آلة أو هيئة لغت شهادتهما
ولا لوث بها
وقيل
هذه الشهادة
لوث
فيقسم الولي وتثبت الدية
Страница 515
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية