513Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетبينةولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهموأنكرأقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الديةمن مالهفإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين ان لم يكن ذكرهأي الغائبفي الأيمانالتي حلفها للحاضروإلابأن ذكره فيهافينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصحوالثالث إذا حضر كالثانيومن استحق بدل الدم أقسمسواء كان مسلما أم كافراولوهومكاتب لقتل عبدهفيقسم هو لا سيدهومن ارتدبعد استحقاقه بدل الدمفالأفضلأي الأولىتأخير أقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهبوقيل لا يصحومن لا وارث لهخاصلا قسامة فيهوان كان هناك لوثفصلفيما يثبت موجب القصاص وموجب المالإنما يثبت موجببكسر الجيمالقصاصمن قتل أو جرحباقرار أوشهادةعدلينوإنما يثبت موجبالمالمن قتل أو جرح خطأ أو شبه عمدبذلك أو برجل وامرأتين أو برجلويمين لا بامرأتين ويمينولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبلولا يحكم له بذلكفي الأصحومقابله يقبلولو شهد هوأي الرجلوهماأي المرأتانبهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشهاأي الهاشمةعلى المذهبلأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك وفي قول يجب أرشهاوليصرح الشاهد بالمدعىبهفلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبتهذا القتل المدعى بهحتى يقول فمات منه أو فقتلهأو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرحولو قالالشاهدضربالجانيرأسه فأدماه أو فأسال دمهСтраница 514КопироватьПоделитьсяСпросить AI