633

Шарх Талвих

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

والردة لا تصلح عفوا وكقوله: إذا حج بإطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فإن بعض العلماء حملوا المطلق على المقيد فأما هذا فحمل المقيد على المطلق وهو باطل وكقوله: المطعوم شيء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زائد كالنكاح فيقال ما كان الحاجة إليه أكثر جعله الله أوسع. الرابع المناقضة وهي تلجئ أهل الطرد إلى المؤثرة كقوله: الوضوء والتيمم طهارتان فيستويان في النية فينتقض بتطهير الخبث فيضطر إلى أن يقول الوضوء تطهير حكمي كالتيمم بخلاف تطهير الخبث فنقول نعم بمعنى:

رحمه الله تعالى فيجعل الردة علة لبقاء النكاح بمعنى أنه لا يجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبين في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده ثم في المتن يقيم الدليل على أن تعليله مقرون بفساد الوضع بقوله: "فإن الإسلام لا يصلح قاطعا للنعمة, والردة لا تصلح عفوا وكقوله: إذا حج بإطلاق النية يقع عن الفرض فكذا بنية النفل فإن بعض العلماء حملوا المطلق على المقيد فأما هذا فحمل المقيد على المطلق وهو باطل وكقوله: المطعوم شيء ذو خطر فيشترط لتملكه شرط زائد" وهو التقابض "كالنكاح" فإنه يشترط له الشهود "فيقال ما كان الحاجة إليه أكثر جعله الله أوسع. الرابع المناقضة وهي تلجئ أهل الطرد إلى المؤثرة كقوله: الوضوء والتيمم طهارتان فيستويان في النية فينتقض بتطهير الخبث فيضطر إلى أن يقول الوضوء تطهير

...................................................................... ..........................

قوله: "المطعوم شيء ذو خطر" إذ يتعلق به قوام النفس وبقاء الشخص كالنكاح يتعلق به بقاء النوع, ولا شك أن خطر المطعوم بمعنى كثرة الاحتياج إليه بالإطلاق والتوسعة أنسب منه بالتحريم والتضييق, ولهذا كان طريق الوصول إلى الماء والهواء أيسر لكون الحاجة إليهما أكثر ففي ترتيب اشتراط التقابض في تمليك المطعوم على كونه ذا خطر فساد الوضع; لأنه نقيض ما يقتضيه من التوسعة والتيسير.

Страница 205