315

Шарх Сунан Абу Дауд

شرح سنن أبي داود لابن رسلان

Редактор

عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط

Издатель

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Место издания

الفيوم - جمهورية مصر العربية

Регионы
Палестина
•
Империя и Эрас
Османы
٤ - باب كَراهِيَةِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة عِنْد قَضَاءِ الحَاجَةِ
٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمانَ قال: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِراءَةَ! قال: أَجَلْ، لَقَدْ نَهانا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، وَأَنْ لا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجارٍ، أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (١).
٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا ابن المُبَارَكِ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّما أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْها وَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ" وَكانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ (٢).
٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْن مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا سُفْيان، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رِوايَةً قالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الغائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغائِطٍ وَلا بَوْلٍ، ولكنَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" فَقَدِمْنا الشَّامَ فَوَجَدْنا مَراحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ (٣).
١٠ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْن يَحْيَى، عَنْ أَبِي

(١) رواه مسلم (٢٦٢).
(٢) رواه النسائي ١/ ٣٨، وابن ماجة (٣١٢)، (٣١٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، ٢٥٠، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٣١)، (١٤٤٠).
وحسن إسناده الألباني في "صحيح أبي داود" (٦).
ورواه مسلم (٢٦٥) بلفظ: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
(٣) رواه البخاري (١٤٤)، (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤).

1 / 321