224

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١٣٣)

«المطلق إنما يجرى على إطلاقه إذا لم يعم دليل التقييد نصًّا أو

دلالة»(١).


=ترك الفعل أولى، لكن إذا تردد الأمر بين الحرام والفرض أو الواجب فإن الفعل هنا أولى من الترك إلا إذا كانت مفسدة الحرام أعظم.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا شك في الفجر في وقتها أنه صلاها أو لم يصلها، فالصلاة لازمة؛ لأن الصلاة فرض.

٢- قضاء الفوائن بعد العصر والفجر غير مكروه مع أن النفل بعدهما بدعة مكروهة.

٣- إن استطاع تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء أحد قبله وإلا فلا؛ لأن استلام الحجر وتقبيله سنة، وإيذاء المسلمين حرام.

٤ - سفر المرأة المسلمة من بلاد الكفار واجب، ولو وحدها، إذا خشيت الفتنة في دینها، مع أن سفرها وحدها بدون محرم حرام وبدعة.

وانظر: شرح الخاتمة ٣٣١، موسوعة البورنو ٣١٦/٩.

(١) شرح القاعدة (١٣٣):

معنى القاعدة:

أن اللفظ المطلق يجب أن يعمل ويحمل على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بأي قيد ما لم يقم دليل على التقييد منصوص عليه أو دلت عليه القرائن، وهذا عند أبي حنيفة، وهو خلاف ما عليه صاحباه، فعنده أن من أطلق فكلامه يجري على إطلاقه مهما ترتب من نتائج، ولكن عندهما أن اللفظ المطلق لا يعمل به على إطلاقه في كل حال، بل إن العرف يقيده، فإذا ترتب على الإطلاق نتائج مخالفة للعرف لا يجوز العمل بالمطلق بناء على قاعدة : .=

224